الرئيسية / قرارات قضائية / قرار امحكمة العليا شفعة سقوط الحق

قرار امحكمة العليا شفعة سقوط الحق

الموضوع: 
شفعة سقوط الحق – تاريخ التسجيل – شهر
المرجع القانوني:

المادة 807 من القانون المدني

المبدأ: 

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.

الأطراف:
الطاعن: (ق.ع) / المطعون ضده: (ب.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث : مستمد من قصور التسبيب
ومؤداه أن تطبيق المادة 807 ق م تستوجب أولا تطبيق المادة 799 من نفس القانون التي تلزم أطراف عقد البيع بضرورة توجيه إنذار إلى الراغب في الشفعة خلال 30 يوما التالية لها, وهو الإجراء غير المستوفى أصلا, وفي ذلك مخالفة للقانون, ولما كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 30/04/1990 رقم 64331, الأمر الذي يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب, فإنه بعد مراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف و سببــوا قضاءهـم بقولهم على الخصوص: (عملا بالمادة 807 ق م, فإن الحق في الشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع, وبالرجوع إلى عقد الشفعة يتبين أنه سجل بتاريخ 21/10/2003, أي بعد مرور أكثر من سنة على تسجيل العقد).
حيث أن هذا التسبيب ليس فيه أي قصور وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن, ما دام الحق في الأخذ بالشفعة يسقط بمرور سنـــة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره, والثابت من المسندات المدرجة في الملف أن شهر العقد تم في 03/12/2003, في حين أن دعوى الأخذ بالشفعة لم تسجل أمام المحكمة إلا في 15/01/2012, لذلك فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه كذلك.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...