الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا شفعة طعن بصحة الاجراءات

قرار المحكمة العليا شفعة طعن بصحة الاجراءات

الموضوع: 
شفعة طعن ببطلان الإجراءات ، طعن بصحة الإجراءات .
المبدأ: 

تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.

الأطراف:
الطاعن: (ك.ع) / المطعون ضده: (م.ك)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

  – الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن الحكم الذي قضى بحلول المطعون عليه محل الطاعن في جميع الحقوق و الالتزامات الواردة في عقد البيع, وبالتالي تم تثبيت بموجب هذا الحكم صحة الإجراءات المتبعة.
في حين أن القانون يتطلب من القضاة أن يتصدوا للمسائل القانونية وتقديم الأساس القانوني, وبقضائهم هذا يكون منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن الطاعن لا يجوز له أن يطعن بالبطلان في إجراءات الشفعة التي صدر حكم بشأنها تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها, بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة, ولا يجوز الطعن مرة أخرى في تلك الإجراءات, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...