الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا حجرتصرف قانوني

قرار المحكمة العليا حجرتصرف قانوني

الموضوع: 
حجر تصرف قانوني (عقد هبة) – إبطال – حجر قضائي – خبرة طبية.
المرجع القانوني:

المادتان 101 و103 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.

الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: ورثة (ب.م) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب :
ذلك أنه دفع بأن الواهب لم يكن يعاني من أي مرض عقلي ولإثبات ذلك طالب بسماع الأطباء الذين عالجوه وسماع الشهود الذين حضروا مجلس العقد فضلا على الموثق محرر العقد و كل ذي علم إلا أن القضاة استندوا على تقرير الخبير الذي لم يكلف نفسه عناء الاتصال بزملائه و لم يتضمن تقريره تصريحاتهم .
إن الواهب كان فعلا يعاني من أمراض لكنها ليست أمراضا عقلية أو أي مرض آخر يفقده قوة التمييز و الإدراك ويجعل منه شخصا منعدم الإرادة و قد استشهد خصومه بوصفة واحدة صادرة عن الطبيب (ر.م) لتعزيز إدعاءاتهم استند عليها الخبير و تجاهل باقي الشهادات الطبية بما فيها تلك الصادرة عن الطبيب (ف.م) المؤرخة في 24-03-2011 التي تؤكد بأن المرحوم (ب.م) كان يعاني من أمراض لكنه لم يذكر بأنه يعاني من أي مرض عقلي يجعله عديم الإدراك.
إن قضاة المجلس تجاهلوا طلبه و لم يناقشوه و لم يردوا عليه لا بالقبول و لا بالرفض ما يجعل قرارهم مشوبا بقصور التسبيب .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن و المأخوذ من قصور التسبيب :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم على خبرة أسندت إلى الحكيمة (ق.س) المختصة في الأمراض العقلية التي نفذت منطوق القرار التمهيدي المؤرخ في 06-03-2013 و توصلت بعد إطلاعها على الوصفات و الشهادات و التقارير الطبية و نوعية العلاج و الأدوية التي كانت توصف للواهب المرحوم (ب.م) أنه كان يعاني من مرض عقلي أفقده قدرة التمييز.
لكن حيث أنه و من أوراق الملف لم يثبت أن الواهب كان محجورا عليه إما لسفه أو جنون أو عته وفقا للمادة 101 و ما بعدها من قانون الأسرة.
حيث أن الواهب كان له أن يتصرف في أملاكه بكل حرية و الخبرات الطبية لا يمكن أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.
حيث أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد الهبة الذي أبرمه الواهب واستنادهم في ذلك على مجرد ملف طبي بدون أن يكون الواهب محجورا عليه بحكم قضائي نهائي فإنهم يكونون قد أشابوا قرارهم بقصور التسبيب .
حيث أنه و لما سبق يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها قانونا.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...