لكن حيث أن عدم ذكر اليوم و الشهر بعقد الوعد بالبيع، و الاكتفاء بذكر سنة إبرامه
فقط يؤدي بالضرورة إلى اعتباره باطلا و لا يعتد به، و بالتالي فإن قضاة المجلس
بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلانه، بعد استبدال أسباب قرارهم
بأسباب المحكمة العليا، طبقا لأحكام المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية؛ يكونون قد سببوا قضاءهم على أساس قانوني سليم، الأمر الذي
يجعل الوجه المذكور غير مؤسس، و يتعين عدم الاعتداد به.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا