القراررقم 1023649 الصادر بتاريخ 15-12-2016
لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.
عن الوجه الأول: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في
الحكم أو القرار
حيث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم برفض دعواها لعدم التأسيس، اعتمادا
على شهادتي ميلاد و وفاة أحد أصول المطعون ضدهم و هو (ب.ر) معتبرين مضمونها
بمثابة مضمون فريضة شرعية، بالرغم من أنه لا يمكن للقاضي أن يحل محل الموثق.
لكن حيث بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع قانوني، من أن يقوم القاضي بإعداد الفريضة
الشرعية، ومع ذلك فإن التأكيد، من قبل قضاة المجلس، على وجود علاقة قرابة بين بعض المطعون
ضدهم و المرحوم (ب.ر) و اعتباره مورثا لهم، لا يشكل أي تحريف لمضمون الوثيقتين
المذكورتين، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور المثار بهذا الشكل غير مؤسس ويتعين عدم الاعتداد به.