القراررقم 1148177 الصادر بتاريخ 11-10-2018
المادتان 718 و724 من القانون المدني
لا يمكن تكريس الاتفاق المدون في الخبرة، والحاصل بين الشركاء في الشيوع حول القسمة إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.
عن الوجه الثاني بالأفضلية : والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب طبقا
للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين:
وحاصله أن النزاع يتمحور حول تكريس الاتفاق الذي تم بين الأطراف في دعوى القسمة والمدون في
الخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي العمري الصفحة 19 والمصادق عليها بموجب الحكم المؤرخ في 19/10/2002 إلا أن قضاة المجلس قضوا برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس بحجة أنه كان على
الطاعنين مناقشة الاتفاق قبل صدور القرار الذي أسند الحصص للأطراف غير أن الدعوى الحالية هي
دعوى مكملة للدعوى الأولى المتعلقة بإنهاء حالة الشيوع هما دعويان متكاملتان ولا يمكن ممارسة
الدعوى الثانية إلا بعد الانتهاء من الدعوى الأولى وإجراء القرعة وتحديد الطرف الذي تعود إليه
الشقة محل النزاع .
حيث إنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد بأن الطاعنين أقاموا دعوى التمسوا من
خلالها تكريس الاتفاق الواقع بين الطرفين والمنوه عنه بالخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي
العربي المصادق عليها بالحكم المؤرخ في 19/10/2002.
حيث إن قضاة المجلس قد أشاروا إلى الاتفاق الحاصل بين الطرفين والمدون بخبرة الخبير
غربي العمري الصفحة 19 إلا أنهم أعابوا عل الطاعنين عدم مناقشتهم لتكريس هذا الاتفاق
قبل صدور هذا القرار الذي أسند الحصص للأطراف.
حيث إنه لا يمكن تكريس الاتفاق إلا بعد فرز الحصص ومعرفة أصحابها وهذا لا يمكن أن
يتم إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.
حيث إن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأسباب الكافية وبذلك عرضوه
للنقض والبطلان.