القرار رقم 0983369 المؤرخ في 16-06-2016
المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتم اللجوء إلى المحضر القضائي مباشرة ليعد قائمة شروط البيع التي يودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل، إذا لم يكن هناك نزاع بين الأطراف.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن تفسير قضاة الموضوع لنص المادة 786 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء خاطئا ومخالفا للمعنى الوارد فيها وذلك باعتبارهم أن نص المادة يوحي بالإجراءات غير القضائية لكون الحكم النهائي المؤرخ في 2007/02/21 قضى باعتماد اقتراح الخبير الخاص بالبيع بالمزاد العلني وصرف الأطراف للتقاضي بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني وهذا ما قضى به الحكم الملغى بالقرار المحل الطعن بالنقض الحالي، وبالتالي فقد أساءوا تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن تسبيب قضاة المجلس على أن الحكم المؤرخ في 2007/02/21 لا يستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بغرض بيع العقار بالمزاد العلني في غياب إشكال في التنفيذ في حين أن نفس الحكم قضى بصرف الأطراف للتقاضي بخصوص بيع العقار بالمزاد العلني طبقا لمقتضيات المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتالي فانعدام محضر إشكال في التنفيذ لا يعتبر سببا كافيا أمام حكم قضائي يقضي صراحة ببيع العقار بالمزاد العلني حسب المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مما يجعل من التسبيب المعتمد من طرف قضاة المجلس غير سديد وهذا يعد قصورا في التسبيب يؤدي إلى النقض والإبطال.
عن الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب المادة 05/358 -10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لارتباطهما ببعضهما رغم اختلاف عناوينهما ، بدعوى أن الطاعن يعيب على قضاة الموضوع إساءة تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وانعدام محضر إشكال في التنفيذ لا يعتبر سببا كافيا لإلغاء الحكم المستأنف.
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه أن موضوع الطلب القضائي ببيع عقار بالمزاد العلني.
حيث إنه بالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف الرامي إلى بيع العقار بالمزاد العلني بسبب عدم وجود محضر إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2007/06/24 المؤيد بقرار 2007/12/03 والقاضي بصحة القسمة وبالنتيجة صرف الأطراف للتقاضي فيما يخص بيع العقار بالمزاد العلني وفقا للقانون والذي رفض تفسيره بموجب الحكم النهائي المؤرخ في 2011/01/27.
حيث إن المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أنه إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع عقار أو حق عيني عقاري مملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا ، بيع العقار عن طريق المزاد العلني ……….. بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع.
حيث أن دعوى الحال رفعت من طرف الطاعنين أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المؤرخ في 2007/12/03 السالف الذكر بعدما قضت بصرفهم للتقاضي وفقا للقانون فيما يخص بيع العقار عن طريق إجراءات البيوع بالمزاد العلني وهذا بعد رفض دعواهم التفسيرية.
حيث أن اللجوء إلى المحضر القضائي مباشرة ليعد قائمة شروط البيع التي يودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار يكون بناء على طلب من يهمه التعجيل إذا لم يكن هنا نزاع بين الأطراف عكس قضية الحال أين لجأ الطاعنون لاستصدار حكما المستأنف بعد نزاع قائم بين الورثة وبالتالي فإن قضاة المجلس لما اعتمدوا في تسبيهم للقرار المطعون فيه على عدم وجود محضر إشكال في التنفيذ يكونون قد أساءوا تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وعرضوا قرارهم لقصور التسبيب مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.