القرار رقم 1033280 المؤرخ في 11-01-2018
المادة 793 من القانون المدني.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ومفاده:
أن قضاة الموضوع لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا بحيث اكتفوا بالقول بأن شهر العقد تم بتاريخ لاحق
لتاريخ حكم رسو المزاد الذي نقل ملكية العقار للمطعون ضده قبل تاريخ شهر عقد الهبة دون أن يبينوا
الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه في قرارهم عندما قضوا بإلغاء عقد الهبة.
عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية ومفاده:
وحيث أنه ما تعيبه الطاعنتين على القرار محل الطعن في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن
نجد أن القضاة قد استندوا في قرارهم إلى أن العقار محل عقد الهبة قد انتقلت ملكيته للمطعون ضده من يوم
النطق بحكم رسو المزاد عملا بنص المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولكن حيث أنه وبالإطلاع على وثائق الطاعنتين يتبين وأن عقد الهبة المطالب بإبطاله في دعوى الحال قد
حرر بتاريخ 08 و29 ماي من شهر ماي 2012 من طرف الموثق الأستاذ شكير مصطفى بينما حكم
رسو المزاد على المطعون ضده المنصب على ذات العقار صدر بتاريخ 2012/07/04 أي بعد تحرير
عقد الهبة وأن هذا الأخير قد تم إشهاره بالمحافظة العقارية بتاريخ 2012/07/11 بينما حكم رسو
المزاد لم يتم إشهاره.
وحيث أنه ولمّا كانت ملكية العقار لا تنتقل إلا عن طريق الشهر طبقا لنص المادة 793 من القانون
المدني, فإن قضاة المجلس وباستنادهم إلى نص المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
في فقرتها الأولى دون التطرق إلى الفقرة الثانية لنفس المادة يكونون قد أعطوا لقرارهم تأسيسا غير
قانوني ممّا يعرضه إلى النقض والإبطال.