الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا شهر عقاري

قرار المحكمة العليا شهر عقاري

الموضوع: 
شهر عقاري
الكلمات الأساسية:
بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني:

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
المادة 29 من قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

الأطراف:
الطاعن: ( ب . م ) / المطعون ضده: ( ا . ت )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار و يتفرع إلى ثلاثة فروع: المأخوذ من قصور التسبيب.
الفرع الثالث:
بدعوى أنه كان على قضاة الموضوع إتمام الإجراءات فيما يخص التزوير في محرر إداري لأن العقد صادر و ممضي من رئيس بلدية و يكون قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب عن طريق وضع حد لهذا الإجراء و لما خلصوا إلى أن العقد الإداري الذي هو بحوزته غير مشهر و أن صاحبه منعدم الصفة و المصلحة و أيدوا الحكم القاضي بعدم قبول دعواه يكون في هذا قصور في التسبيب مما يعرض قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار بفروعه الثلاثة لتكاملها:
لكن حيث أن النعي بهذا الخصوص في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم بتأييدهم للحكم المستأنف تسبيبا كافيا باستنادهم إلى أن الطاعن لم يثبت صفته كون العقد الإداري الذي هو بحوزته غير مستوفي لإجراءات الشهر و لم ينقل له ملكية القطعة الأرضية محل النزاع و أن طلبه طرد المطعون ضده تنعدم فيه الصفة طالما أن سنده غير ناقل للملكية وفقا لأحكام المادتين 793 من ق.م و 29 من قانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري و أن السند الذي بحوزته لا يخول له ممارسة دعوى استحقاق الملكية و هو تعليل صحيح و سليم و في هذا ليس هناك ما يعد قصور في التسبيب ذلك أن ما استقر عليه القضاء هو أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كانت بين المتعاقدين أو في حق الغير لا تنقل إلا إذا روعيت فيها الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار و هو ما أدى إلى تأييد الحكم المستأنف و خلصوا فيما يخص الدفع بالتزوير إلى أن إجراءات الطعن بالتزوير غير مجدية كون صفة الطعن كمالك غير ثابتة و هو ما أدى إلى صرف النظر عن الإدعاء بالتزوير الفرعي و الفصل في النزاع بالصورة التي هو عليها، وفضلا على ذلك فإن الاستجابة للدفع بإجراء تحقيق أو تعيين خبير فإن ذلك يعد من المسائل التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فلا معقب عليهم من قبل المحكمة العليا في ذلك و منه فالوجه غير مؤسس و بفروعه الثلاثة و يتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...