الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا شهر العقاري

قرار المحكمة العليا شهر العقاري

الموضوع: 
شهر عقاري  بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني:

أمر رقم 75 -58 (قانون مدني)، المادتان 792 و 793، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

الأطراف:
الطاعن: ( ل . م ) / المطعون ضده: ( س . ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358-08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
و حاصله أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة ويذكر في صفحته الثالثة أن عقد المبادلة المؤرخ في 01-01-1992 المحتج به من قبل الطاعن ،بأنه لم يقدمه ولم يتمكن المجلس من الإطلاع عليه ، ومراقبته فهو عقد عرفي باطل ، بينما عقد المبادلة هو عقد رسمي تم إبرامه أمام الموثق ( ع . ع )، و هو عقد صحيح طبقا للمادة 324 الفقرة الأولى من القانون المدني وأن المطعون ضده هو من تخلى عن التزاماته وبذلك فإن للطاعن الحق في طلب تنفيذ الالتزام طبقا للمادة 119 من القانون المدني .
الوجه الثاني: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا للمادة 358-12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه حرف مضمون عقد المبادلة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01-02-1992 أمام الموثق الأستاذ ( ع . ع ) و المسجل بإدارة الضرائب بتاريخ 24-02-1992 وبذلك احترم الشكل الرسمي والقضاة حرفوه واعتبروه عقدا عرفيا باطلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358-08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
لكن حيث إنه وخلافا لمزاعم الطاعن فإن القضاة أشاروا إلى المواد 324 مكرر 1 ،792، 793 من القانون المدني والمادة 30 من قانون التوجيه العقاري كما هو مدون بالقرار المطعون فيه وأن قضاة المجلس ذكروا في أسباب قرارهم بأن الطاعن لم يقدم العقد للمناقشة و يعترف أنه عقد غير مشهر وبالتالي فهو عقد باطل وعلى هذا الأساس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس لأن العقود المنصبة على عقار أو حقوق عينية عقارية يجب إفراغها في الشكل الرسمي وإشهارها لكي تكون ناقلة للملكية .
حيث إن عقد المبادلة وان كان عقدا رسميا ،إلا أنه غير مشهر وبالتالي فهو غير ناقل للملكية ولا يرتب إلا التزامات شخصية وعليه فإن القرار المطعون فيه مؤسس قانونا مما يجعل هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا للمادة 358-12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكن حيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن عقد المبادلة هو عقد عرفي لكونه غير مشهر بالمحافظة، وبالتالي فهو غير ناقل للملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني ولا يرتب إلا التزامات شخصية مادام أنه لم يشهر وعليه فإن لم يحرفوا مضمون العقد ، الآمر الذي يجعل هذا الوجه هو الآخر غير مؤسس ويستوجب الرفض.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...