الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا ايجار اثبات

قرار المحكمة العليا ايجار اثبات

الموضوع: 
ايجار -حق شخصي – إثبات – اعتراف بالدين.
المرجع القانوني:

المادة 04 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.

المبدأ: 

يعد الإيجار حقا شخصيا قابلا للإثبات بكل الوسائل، بما في ذلك عقد الاعتراف بالدين.

الأطراف:
الطاعن: (ح.د) / المطعون ضده: (ش.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار (م12/358 ق.إ.م.إ ) :
بدعوى أن المطعون ضده باع الشقة للعارضة، وهو من خرق شروط الإيجار طبقاً لأحكام المرسوم 76/147 المؤرخ في 23/10/1976، وكان على قضاة المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه المسألة، سيما وأن العارضة هي من كانت تسدد مبالغ الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، وذلك يشكل تحريفاً واضحاً لوثيقة معتمدة في القرار، ممّا يستدعي نقضه وإبطاله.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب :
أسس قضاة المجلس قرارهم على أساس الحيازة، والثابت أن العارضة هي الحائزة للشقة، والدليل أن المحضر القضائي وجدها هي وزوجها وأولادها يشغلون الشقة، كما أكد ذلك مجموعة من السكان..، وحكم القرار المعاد بخلاف ذلك يعرضه للنقض والإبطال مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حــــيث أنه وعن الوجهين معاً لتكاملهما في المحتوى المأخوذين من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار ومن القصور في التسبيب، فإنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المسـتأنف القاضي بإلزام الطاعنة بإخلاء الشقة محل النزاع.
حـــيث أنهم سببوا قضاءهم بقولهم : (استجابت المحكمة لطلب المدعي في استرداد حيازته استنادا لعقد الإيجار… وعملاً بالمادة : 487 ق.م ، وأن دفع المستأنفة بأنها اشترت الشقة من المستأنف عليه مردود لعدم وجود عقد رسمي مشهر..).
لكــــن حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين أن المطعون ضده هو من تنازل بإرادته عن حيازته لحق الإيجار عن السكن المستأجر، وهو حق شخصي قابل للإثبات بكل الوسائل، بما في ذلك عقد الاعتراف بالدين المدعم بوجود الطاعنة في العين المؤجرة.
حــــيث أنه ما دام المطعون ضده قد تنازل عن حق الإيجار للطاعنة بإرادته، فإنه بذلك يكون قد خرق أحكام بنود عقد الإيجار، وأحكام المرسوم رقم 76/147 … لا سيما المادة 04 منه، والمبدأ فإنه ليس للشخص أن يستفيد من خطئه.
حـــيث أن ما حكم به قضاة المجلس وعللوا به قضاءهم، فيه تحريف لسند الإيجار ولأحكام المرسوم رقم 147/76 ، وهو مشوب بالقصور في التسبيب، ممّا يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...