القرار رقم 1005781 المؤرخ في 21-09-2016
أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن القرار ألحق ضررا بحقوق المدعين برفضه إبطال عقد البيع الرسمي للقطعة الأرضية التي من المفروض أن تؤول إلى والدهم المتوفى و أن المجلس طبق عن خطأ المواد 72- 743 – 99 – 123 من القانون المدني تطبيقا خاطئا.
عن الوجه الأول:
حيث إن المادة 324 مكرر 1 تنص على أنه ” زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي و تودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.”
و أن المادة 793 من القانون المدني تشترط من أجل نقل الملكية في المادة العقارية إجراءات الشهر العقاري.
و أن بيع العقار يجب أن يكرس بعقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية و أن عقد البيع الرسمي وحده هو الذي يمنح صفة المالك لمشتري العقار.
حيث إن المجلس القضائي طبق في النزاع قواعد القانون المدني المنظمة لعمليات نقل العقارات. وأنه يتعين بالتالي رفض الوجه لعدم تأسيسه.