قرارالمحكمة العليا الهبة الشهر
نشرت بواسطة: الموثق الجزائري
في قرارات قضائية, مستجدات
الموضوع: هبة
المبدأ:
بما أن عقد الوعد بهبة العقار يرتب مجرد التزامات شخصية لأطرافه وتندرج
آثاره ضمن أحكام المادة 71 من القانون المدني، فإن عدم شهره لا يرتب البطلان.
الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ف.ا) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يعطوا قرارهم الأساس القانوني الذي يجب الاعتماد
عليه من حيث تحديد
النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع وخالفوا نص المادة 554من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية واكتفوا بحيثيات عامة للقول بتأييد الحكم المستأنف
ولم يتطرقوا إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن ولم يناقشوها وأن الواعدة بالهبة
تصرفت في ملك الغير لأن السكن لازال ملك بلدية تادميت وأن الموثق خالف نص
المادة 793من القانون المدني يجب أن يكون الواهب
مالكا للشيء الذي يريد أن يهبه للغير وأن المادة 202 من قانون الأسرة تعرف الهبة
على أنها تمليك بلا عوض كما أن الطاعن أثار الصحة العقلية للمرحومة فرحات وأن
قضاة المجلس اعتمدوا على شهادة طبية مذكورة في عقد الوعد بالهبة من طبيب لم
يذكر اختصاصه و خالفوا وجوب البث في الدفع المثار أمامهم أو نفيه وقد جاء قرارهم
مشوب بقصور في التسبيب يتعين نقضه وإبطاله وأجاب المطعون ضده فرحات
أحمد عن لسان وكيله يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب
حيث أن على عكس ما ذهب إليه الطاعن فإن المحكمة ثم المجلس سبب قراره
تسبيبا كافيا بحيث أن المجلس ذكر أن العقد محل دعوى الإبطال استوفى أوضاعه
الشكلية بحيث أنه محرر أمام موثق ولا يستوجب شهره باعتباره يرتب التزام
شخصي كما أن المجلس تبنى أسباب المحكمة عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف
هذه المحكمة التي اعتبرت أن العقد موضوع طلب الإبطال يندرج حسب مضمونه
وأثاره ضمن أحكام المادة 71من القانون المدني كون الواعدة مورثة الطاعن
الحالي وعدت بموجبه بهبة شقة مفرزة في عمارة والتزمت كما هو ثابت من
عقد الوعد بالهبة بهبة الملكية العقارية المعينة بعقد رسمي بمجرد حصولها
على عقد أصل الملكية وبالشروط والالتزامات العادية والقانونية في مثل هذه
المواد و في حالة وفاتها أو حصول أي مانع لها في إكمال الهبة يصبح الوعد
هبة كاملة بعد إيداعه من طرف الموعود له لدى الموثق.
حيث أنه ثبت لهيئة المحكمة العليا وكما جاء به القرار الذي تبنى أسباب محكمة
أول درجة أن العقد محل الإبطال هو وعد بالتعاقد وأن مراقبة صحة إبرامه وقيامه
وترتيب آثاره يخضع للأحكام العامة في العقد ولأحكام المادة 206 من قانون
الأسرة كون العقد الموعود بإبرامه هو عقد هبة وفي حدود الشروط العامة
المنصوص عليها في المادة 71من القانون المدني.
حيث أن تمسك الطاعن بكبر سن الواعدة وشكوكه حول سلامتها العقلية أسانيد
غير جدية وغير كافية قانونا ولم يقدم ما يثبت انعدام أهليتها في التعاقد أو قصورها
بالطرق المخولة قانونا و هذا ما ذهب إليه قضاة الموضوع عندما لاحظوا أنه
لا يوجد في الملف أن الواعدة كانت عديمة الأهلية لعدم وجود حكم قضائي بالحجر
عليها يثبت ذلك.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
2020-06-01