الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا ايجار حق البقاء

قرار المحكمة العليا ايجار حق البقاء

الموضوع: 
ايجار رضا – إدارة – حق البقاء.
المرجع القانوني:

المادة 2 من المرسوم رقم: 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.

المبدأ: 

لا يمكن إجبار ديوان الترقية والتسيير العقاري على إبرام عقد إيجار أو تجديده دون رضاه، لأن عقد الإيجار ليس من أعمال الإدارة ولا مجال للاحتجاج بحق البقاء في المحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري إلا ما استثني بنص لطابعها الخاص عملا بقاعدة الخاص يقيد العام.

الأطراف:
الطاعن: (غ.ب) / المطعون ضده: ديوان الترقية والتسيير العقاري
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أنه بعد القرار الذي اتخذه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بعدم تجديد عقار الإيجار قد أضر بالطاعن وخالف القانون لعدم وجود أسباب جدية وقانونية تدفعه لاتخاذ هذا القرار، ذلك أن علاقة الإيجار الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري تختلف عن الإيجار المنصوص عليه في القانون المدني فهو إيجار شبه أبدي غير محدد المدة ولا يمكن للديوان ممارسة حق الاستعادة إلا في حالة مخالفة الالتزامات المفروضة على المستأجر وأن الطاعن لم يخل بالتزاماته التعاقدية وهو يلتمس القرار بإلغاء الحكم محل الاستئناف.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
بدعوى أن الطاعن مستأجر للعين محل النزاع بعقد رسمي منذ سنة 1992 ومنذ هذا التاريخ وهو يدفع الإيجار وأن شركائه تخلوا عنه فوجد نفسه يدفع الإيجار ومصاريف المحل والكهرباء لوحده فاضطر إلى الحصول على عقد إيجار منفرد سنة 2008 وبقي يعمل في المحل منذ ذلك التاريخ إلى أن رفض المطعون ضده تجديد عقد الإيجار، وأن القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني لعدم وجود أي سند قانوني في الحكم أو القرار ويكون بذلك قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للإبطال.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأسباب
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب تماما فهو لم يكن مسببا تسبيبا كافيا ولا يستند إلى أي سند قانوني، وهو ما يؤدي حتما إلى النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاث مجتمعة لتكاملها وتشابهها:
لكن حيث أن النعي بهذا الخصوص في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعلى أساس قانوني ودون مخالفة له باستنادهم إلى ما ثبت لديهم من مستندات القضية وعناصر النزاع أن موضوع المطالبة القضائية يتعلق بتجديد عقد الإيجار المحرر بتاريخ 17/03/2008 رقم 572/2008 الذي يربط الطاعن بصفته المستأجر بالمطعون ضده بصفته المؤجر لمحل يقع بعين تموشنت حي 54 مسكن رقم 07 مقابل بدل إيجار شهري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ 01/03/2008 وأن عقد الإيجار محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته وانه طبقا للمادة 02 من المرسوم 76-147 فإنه لا يمكن إجبار ديوان الترقية والتسيير العقاري على إبرام عقد إيجار آو تجديده دون رضاه لأن عقد الإيجار ليس من أعمال الإدارة
ولا مجال للاحتجاج بحق البقاء في المحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري إلا ما استثني بنص لطابعها الخاص عملا بقاعدة الخاص يقيد العام وفي هذا ليس هناك ما يعد نقصا في التسبيب أو انعدامه أو مخالفة للقانون، هذا من جهة ومن أخرى فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي حسب المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12/05/1991 يتمتع بالاستقلالية في تسيير الأملاك التابعة له وحر في التعاقد مع من يريد والقضاء بما يخالف هذا فهو قضاء غير مؤسس وبالتالي لا يمكن إجباره على تجديد حق الإيجار لفائدة الطاعن الذي رفع دعوى الحال من أجل تجديد عقد الإيجار لفائدته الخاص بالمحل موضوع النزاع ، ويكون قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون الأمر الذي يجعل من الأوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين رفضها وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...