الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا ايجار ترميمات

قرار المحكمة العليا ايجار ترميمات

الموضوع: 
ايجار ترميمات – إصلاحات – تكلفة – ديوان الترقية والتسيير العقاري – تعويض.
المرجع القانوني:

المادة 479 من القانون المدني.

المبدأ: 

يلزم القانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته مؤجرا القيام بإصلاح الترميمات الضرورية بنفسه لصيانة السكن المؤجر.
ولا يلزمه كمؤجر بدفع تكلفة إصلاح الترميمات الضرورية تعويضا للمستأجر لقيامه بذلك في العين المؤجرة بنفسه.
يتعين على المستأجر استصدار أمرا أو إذنا من القضاء للقيام بنفسه بإجراء هذه الترميمات والإصلاحات على نفقة المؤجر.

الأطراف:
الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري / المطعون ضده: فريق (ل.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358 ف 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا بأحقية المستأجر المطعون ضده في التعويض عن الأضرار الراجعة حسبهم إلى عيوب الإنجاز التي قدرها الخبير بـ 419.775،00 دج وأن هذا المبلغ يفوق في حد ذاته التكلفة الأساسية لبناء السكن المتنازع عليه الأمر الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون لا سيما أحكام المرسوم 76-147 الذي خير المستأجر عندما تبلغ تكاليف الصيانة مبالغ مرهقة للمؤجر بين طلب فسخ عقد الإيجار أو تمليك المستأجر للسكن بمبلغ رمزي وهذا هو القانون الذي كان يجب تطبيقه من قضاة الموضوع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بالأفضلية المؤدي للنقض:
وحيث أن المقرر قانونا بأحكام المادة 479 من القانون المدني ” يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار دون الترميمات الخاصة بالمستأجر.
ويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار…”.
ولما كان الثابت من الحكم المستأنف فيه المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه ألزم المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري الطاعن بالنقض بأن يدفع للمستأجر مبلغ 419.775،00 دج مقابل تكلفة إصلاح العيوب الموجودة بالسكن التي عددها الخبير وقدر تكلفة إصلاحها بهذا المبلغ المحكوم به وهي الإصلاحات التي ما زال لم يقم بها بعد المستأجر، فإنهم بقضائهم هذا خالفوا أحكام المادة 479 من القانون المدني التي تلزم المؤجر القيام بإصلاح الترميمات الضرورية بنفسه لصيانة السكن المؤجر ولم تنص هذه المادة على إمكانية إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بمقابل نقدي عن تكلفة الإصلاحات والترميمات التي قدرها الخبير، والمؤجر ملزم قانونا القيام بالإصلاحات والترميمات الضرورية إصلاحا عينيا يقوم به في العين المؤجرة بنفسه، خاصة وأن ملف القضية خال مما يبين أن المستأجر استصدر أمرا أو إذنا من القضاء القيام بنفسه بإجراء هذه الترميمات والإصلاحات على نفقة المؤجر فعرضوا بذلك قضائهم للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...