الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا بيع بالمزاد العلني

قرار المحكمة العليا بيع بالمزاد العلني

الموضوع: 
بيع بالمزاد حكم قضائي – محضر قضائي – محافظ البيع.
المرجع القانوني:

المادتان 753 – 765 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

عملية البيع بالمزاد العلني، لا يمكن أن يتولاها محافظ البيع، الذي لا يمكن له قانونا أن يقوم مقام القاضي في القيام بإجرائها، ويختص بتنفيذها المحضر القضائي.

الأطراف:
الطاعن:(ي.ع) / المطعون ضده: (ي.ج) بحضور محافظ البيع بالمزاد العلني
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن بيع العقار المشاع بالمزاد العلني منظم بالمواد 786- 787 – و كذا المواد 783 – 784 من القانون المدني و تطبق بشانها المواد 747- 748 و 749 من نفس القانون و أن عملية البيع يجب أن تتم بمحكمة تيزي وزو بإشراف قاضي و يتم تحرير محضر عن ذلك، إلا أن عملية البيع وقعت بمكتب محافط البيع خرقا لأحكام المواد 747 – 753 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و لم يتم إخطار النيابة طبقا للمادة 785 من من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 753 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص: ” يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعين لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت بها قائمة شروط البيع …. إلخ، بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط ”
وحيث إنه بالرجوع كذلك إلى نص المادة 765 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص حكم رسو البيع بالمزاد غير قابل لأي طعن وعليه يتبين من النصين السالفين أن إجراءات البيع بالمزاد العلني يقوم بها محضر قضائي تحت إشراف قاضي يفصل في جميع الإشكالات والاعتراضات المقدمة من طرفي النزاع ولا تنعقد جلسة البيع بالمزاد العلني إلا بعد الفصل في جميع الإشكالات والاعتراضات، وعليه فإن عملية البيع بالمزاد العلني تكون بموجب حكم غير قابل لأي طعن ويعد الحكم سندا رسميا لإثبات الملكية العقارية ويشهر بالمحافظة العقارية.
وعليه وبناء على النصوص المشار إليها فإن عملية البيع بالمزاد العلني في دعوى الحال لا يمكن أن يتولاها محافظ البيع الذي لا يمكن له قانونا أن يقوم مقام القاضي في القيام بإجرائها، ولما قضى القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2012/12/26 الذي قضى بصحة إجراءات البيع بالمزاد العلني بموجب محضر بيع عقار بالمزاد العلني المؤرخ في 2011/10/24 فهرس رقم 11/07 التي أجرتها محافظة البيع يكون قد خالف النصوص القانونية المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...