الرئيسية / Uncategorized / قرار المحكمة العليا الشهر العقاري

قرار المحكمة العليا الشهر العقاري

الموضوع: 
شهر عقاري بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني:

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

الأطراف:
الطاعن: ( ز . ع ) / المطعون ضده: ( م . ر ) و ( م . ج )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للطعن: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
باعتبار وأن القرار محل الطعن لم يطبق المواد 324 مكرر 1 و793 من القانون المدني وكذا أحكام المادتين 15و16 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل التجاري لكون قضاة المجلس اعتبروا وأن العقد المبرم بين الطرفين ناقلا للملكية وأعتبر المدعى عليهما مالكين للعقار بالرغم من أن الطاعن قدم شهادة سلبية تثبت أن العقار لا يزال باسمه ولم ينتقل العقار للمدعى عليهما عملا بالمادة 793 من القانون المدني وكذا المادة 15 من الأمر74/75 مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من الخطا في تطبيق القانون:
وحيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن يستفاد وان قضاة المجلس وفي شأن النزاع القائم بين أطرافه أعتبر أن المطعون ضدهما يشغلان العقار محل النزاع بموجب سند قانوني يتمثل في عقد بيع توثيقي مؤرخ في 24-05-2005 و 28-05-2005 وهو عقد يتمتع بحجية بين الطرفين لأنه أنشأ التزامات بين الطرفين يجب الامتثال لها وقاضي أولى درجة أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاء حكمه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث قانونا وعملا بالمادة 324 مكرر1 من القانون المدني وإن صب العقد بين طرفيه في الشكل الرسمي فهو يرتب مجرد التزامات شخصية كما ذهب إليه قضاة المجلس إلا انه لا ينقل الملكية عملا بالمادتين 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر 75-74 لتخلف شرط الإشهار إذ المادة 793 من القانون المدني تنص على انه لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير الشهر العقاري.
وحيث ان المادة 15 من الأمر 75-74 تنص على أن كل حق عيني للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية.
وحيث بالتالي كان على قضاة المجلس معالجة النزاع وعلى ضوء المادتين المذكورتين ولما لم يفعلوا فقد أشابوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قرار المحكمة العليا رجوع تغير طبيعة العقار

القرار رقم 0985866 المؤرخ في 12-05-2016 الموضوع:  تراجع عن الهبة – تغير في طبيعة العقار ...