الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا الشهر العقاري

قرار المحكمة العليا الشهر العقاري

 
 
الموضوع: 
 
شهر عقاري بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
 
المرجع القانوني: 

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
المادة 29 من قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

الأطراف: 
الطاعن: (الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري) / المطعون ضده: ( ق . ص )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للطعن: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358-08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون الطاعنة سبق لها وأن تقدمت أمام المجلس بدفوع مستندة إلى أحكام قانونية ومدعمة باجتهادات قضائية والمطعون ضده رغم استفادته بقطعة أرض بموجب وصل دفع المصاريف في سنة 1993 و التمس إتمام إجراءات البيع وفق ملكية العقار محل النزاع رغم عدم وجود ما يثبت الاتفاق الحاصل بين الطرفين محتجة بالمادتين 324 كرر 1 و793 من القانون المدني وكذا المادة (29) من قانون التوجيه العقاري وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى وصل دفع قيمة القطعة الأرضية لنقل ملكيتها, وأن القاضي ليست له سلطة إجبار أحد الأطراف على القيام بتصرف معين كما أكدته المحكمة العليا بشأن ذلك والقرار محل الطعن غير قائم على أي أساس قانوني وهو معرض للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358-08 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
وحيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن يستفاد وأن دعوى المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية محل النزاع.
وحيث المقرر قانونا وعملا بالمادة (324 مكرر1) من القانون المدني أن العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية لا تتم إلا في الشكل الرسمي مع دفع الثمن بين يدين الموثق وذلك تحت طائلة البطلان, كما أن الملكية والحقوق العينية في العقار لا تنتقل إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري وفق ما تنص عليه المادة (793) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما ان المادة (29) من قانون التوجيه العقاري تتضمن وان إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية لا تثبت إلا بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري وهذه النصوص القانونية كرست من قبل المحكمة العليا في عدة فرارات صادرت عنها تتعلق بنفس موضوع النزاع الحالي .
وحيث أن القضاء بخلاف ذلك يعد منعدم الأساس القانوني مما يتعين والحالة هذه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...