الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا مرق عقاري

قرار المحكمة العليا مرق عقاري

الموضوع:
مرق عقاري حبس مؤقت غير مبرر – خبرة.
المرجع القانوني:

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .

الأطراف:
الطاعن: (ح.ق) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
المبدأ:

رفض نتائج تقرير الخبرة، بسبب عدم التزام الخبير بالمهمة المسندة إليه، لا يمنع لجنة التعويض

من الأخذ بالمعاينات المتعلقة بتقدير الأضرار المالية، اللاحقة بشركتي المرقي، المحبوس مؤقتا

بغير مبرر.

تمنح لجنة التعويض المرقي تعويضا جزافيا، جبرا لهذه الأضرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ح.ق), سبق أن أودع أمام اللجنة طلبا للتعويض عن الحبس غبر المبرر

الذي تعرض, انتهى بصدور قرار بتاريخ 2014/03/12 فهرس رقم 2014/43 قضت

فيه, أولا: بقبول العريضة المرفوعة من طرف (ح.ق).

ثانيا: و قبل الفصل في مقدار التعويض بتعيين السيد بريشة محمد الخبير في المحاسبة الكائن

مقره 19 شارع ديدوش مراد بلاطو وهران للقيام: باستدعاء المدعي (ح.ق) وسماعه

و الاطلاع على وثائقه و كل وثيقة لدى أية جهة إدارية معنية أو طرف تعاقدي لتحضير

أو تنفيذ المشروع أو المشاريع التي كان بصدد إنجازها في إطار الترقية العقارية عند

وضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 2008/11/26, و تعيين الاطراف المتعاقد معها

و أوامر الخدمة و الصفقات التي تعني هذه المشاريع, و المآل الذي آل إليه تنفيذها

و التعطيل او التأخير الإنجاز. و تحرير تقرير لكل ذلك يودع لدى أمانة اللجنة

بالمحكمة العليا في أجل ستة أشهر ثلاثة أشهر من تاريخ تكليف الخبير. و المصاريف موقوفة.

حيث أن المدعي قام في 2014/05/12 بتبليغ المعين بريشي محمد بقرار المحكمة العليا

لجنة التعويض المؤرخ في 2014/03/12 فهرس رقم 2014/43, و هذا الأخير قام

بالمهمة المسندة أليه و أودع تقريره أمانة لجنة التعويض بتاريخ2014/11/04 انتهى

فيه بعد حساب الضرر المادي لكل مشروع قيد الإنجاز لغاية 2008/12/31 , و الضرر

المالي الناتج عن ارتقاع عناصر الانتاج بسسب التأخر في إنجاز المشاريع, و الضرر

المالي لشركة المدعي المركب السياحي كريم لوازير, و الضرر المالي الناجم عن

قروض صندوق التوفير و الاحتياط, والضرر المالي الناتج عن عدم دفع الضرائب

إلى أن الضرر الإجمالي اللاحق بالمدعي يقدر بــ711.588.149.00 دج.

مفصلا كما يلي:

الضرر المالي الذي لحق بشركة المدعي للترقية العقارية يقدر بمبلغ 434.537.936.00 دج.

الضرر المالي الذي لحق بشركة المدعي المركب السياحي كريم لوازير يقدر

بمبلغ 277.050.213.00 دج.

واستنادا لهذا التقرير يطلب منحه مبلغ الضرر الإجمالي المحدد أعلاه والبالغ 711.588.149.00 دج.

تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ 546.000.000.00 دج. عن الضرر المعنوي.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه

الأستاذ …. المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا إفراغ القرار الصادر قبل

الفصل في الموضوع المؤرخ في 2014/03/12 فهرس رقم 2014/43 والتصريح بعدم

المصادقة على تقرير الخبير ورفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم تأسيسه لأن

شركتي المدعي شخصيتين معنويتين لم تتعرضا للحبس ولم تكونا محل غلق أو حجز قضائي.

ومنحه تعويضا معنويا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست اعتماد الخبرة جزئيا ومنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أن الطلب قد إستوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات

الجزائية، وعليه يتعين قبوله؛
عن الضرر المادي:
حيث أن فترة حبس المدعي تمتد من 2008/11/26 وتستمر لغاية 2010/06/01 أين

أفرج عنه.

حيث إنه يستخلص من تقرير الخبير بريشي محمد أنه استند في تقدير الضرر على الأضرار

المالية اللاحقة بشركتي المدعي وفوائد التأخير عن عدم تسديد القروض وعدم دفع الضرائب.

لكن حيث أنه إضافة إلى أن الخبير لم يلتزم بالمهمة المسندة إليه بموجب القرار المؤرخ

في 2014/03/12 فهرس رقم 2014/43 المذكور أعلاه والمتمثلة في تحديد الأرباح

الصافية من كل التكاليف والناتجة عن تنفيذ المشاريع في الأحوال العادية والأرباح التي

فوتها تعطيل أو تأخير الإنجاز، من خلال الوثائق المقدمة من طرف المدعي أو أي جهة

إدارية معنية أو طرف تعاقدي لتحضير أو تنفيذ المشروع أو المشاريع التي كان بصدد

إنجازها في إطار الترقية العقارية عند وضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 2008/11/26،

وراح هكذا يبحث عن الأضرار المالية اللاحقة بشركتي المدعي وفوائد التأخير عن عدم

تسديد القروض وعدم دفع الضرائب لتبرير الضرر الذي أصاب المدعي رغم أنهما لم

يثبت من الملف أن نشاطها قد توقف أو أنها كانت محل غلق أو حجز قضائي بسبب

حبس المدعي، مما يؤدي إلى رفض نتائج تقريره.

حيث أنه ورغم ذلك ترى اللجنة الأخذ بالمعاينات التي أجراها الخبير فيما يتعلق بنشاط

شركتي المدعي وسيرها وتأثير غياب صاحبها وتققيد حريته بسبب الحبس غير المبرر،

لتقدير منح المدعي تعويضا جزافيا جبرا للضرر المادي.

عن الضرر المعنوي:

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية

تستوجب التعويض؛

وحيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق

المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار:
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...