الموضوع: وعد بالبيع
المرجع القانوني:
المادة71 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل
, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب
إبرامه فيها.
الأطراف:
الطاعن: (ب . ز) / المطعون ضده: ( ع . ب)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن المادة 71 من القانون المدني أوجبت تحديد مدة إبرام العقد غير أن
العقد لم يتضمن المدة، غير أن القضاة اعتبروا الوعد بالبيع صحيح رغم أنه مخالف
للقانون و عليه نقض القرار.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث من المقرر وفق نص المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق بإبرام عقد معين في
المستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه
و المدة التي يجب إبرامه فيها.
و متى ثبت في دعوى الحال وجود عقد رسمي أبرم أمام الموثق و تم تسجيله و ذكر
في العقد العقار الذي استفاد به الطاعن من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط
بتاريخ 1993/01/03 تحت رقم 153 و حددت المدة من يوم تملك العقار و تم
الاعتراف بالمبلغ من طرف الطاعن بموجب اعتراف باستلام المبلغ المتفق عليه
أمام الموثق يوم 2012/05/21 و هي الشروط التي حددتها المادة 71 من القانون
المدني و منه فالوعد بالبيع صحيح و جاء وفق القانون و هو ما ذهب إليه قضاة
المجلس بما يجعل الوجه في غير محله و يتعين رفضه.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا