الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا .وقف تقادم.

قرار المحكمة العليا .وقف تقادم.

رقم القرار: 1179721تاريخه 2018/10/11

الموضوع:  وقف

المرجع القانوني:

المادتان 689 و827 من القانون المدني.

الأطراف: 

الطاعن: (ع.ب) ومن معه / المطعون ضده: (ب.ع)

المبدأ:

 يقسم الحبس إلى خيري وأهلي.

يأخذ الحبس الخيري حكم المال العام لا يجوز تملكه عن طريق التقادم المكسب.

أما الحبس الأهلي لا يوجد نص قانوني يمنع من تملكه عن التقادم المكسب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون
ومفاده أن الطاعنين تمسكوا خلال جميع مراحل التقاضي بالمادتين 101 و102 من

القانون المدني لسقوط دعوى البطلان وكذا المادة 827 من نفس القانون لأن الطاعنين

حازوا الأرض محل عقد الشهرة أثر القسمة الواقعة خلال سنة 1964 ورخصة البناء

المؤرخة خلال سنة 1968 و شهادة المطابقة المحررة خلال سنة 1972 ورخصة

البناء لسنة 1977 والقرار النهائي المؤرخ في 18/02/1980 وكل هذه الوثائق تؤكد

حيازتهم إلا أن القضاة طبقوا المادة 23 من قانون الأوقاف استنادا إلى عقد الحبس

لسنة 1943 والذي أصبح لاغيا بموجب القسمة القضائية بين الورثة ومن ثم يكون

القرار عرضة للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث بالأفضلية : المأخوذ من مخالفة القانون

حيث بالفعل فانه بقراءة أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بإبطالهم عقد

الشهرة محل النزاع المشهر بتاريخ 11/05/1993 حجم 929 رقم 44 وبالتبعية

إبطال عقد الحبس المشهر بتاريخ 22/10/1994 حجم 968 رقم 62 برروا قضائهم

على أن الأرض محل عقد الشهرة محبسة بموجب العقد المؤرخ في 14/07/1943

والتي لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب.

وحيث أنه بالرجوع إلى الملف ومرفقات الطعن أن الطاعنين تمسكوا بأنه تمت قسمة

بين الورثة ” (ب.ف) و(ب.ح) زوجة (ب.ع) ” والذي حاز نصيب زوجته منذ

سنة 1968 وأقام فوقها بنايات حسب رخصة البناء لسنة 1968 وشهادة المطابقة

لسنة 1972 وكذا القرار النهائي المتضمن القسمة المؤرخ في 18/02/1980 إلا

أن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الأرض محل

عقد الشهرة محبسة بموجب عقد الحبس لسنة 1943 ودون التطرق لمسألة

القسمة القضائية بين الورثة التي تمت بعد عقد الحبس والتي أدت إلى إنشاء

حقوق لصالح الغير.

وحيث أنه بالإطلاع على المادة 827 من القانون المدني التي تنص على أنه كل من

حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته

لمدة 15 سنة دون انقطاع ” مما يفهم من ذلك أن هذه المادة جاءت شاملة لجميع

العقارات إلا ما استثني منها طبقا لأحكام المادة 689 من القانون المدني وفضلا عن

ذلك أن الحبس ينقسم إلى خيري وأهلي فيأخذ الحبس الخيري حكم المال العام

لا يجوز تملكه عن طريق التقادم المكسب طبقا للمادة 689 من القانون المدني، أما

الحبس الأهلي لا يوجد أي نص قانوني يمنع من تملكه عن طريق التقادم المكسب.

وحيث على هذا الأساس أن قضاة الاستئناف لما فصلوا بالصورة المذكورة أعلاه

يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون لا سيما المادتين 827 و 689 من القانون

المدني.

منطوق القرار: 

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قرار المحكمة العليا ايجار التنبيه بالاخلاء

القرار رقم 1151022 المؤرخ في 10-11-2016 الموضوع:  ايجار تنبيه بالإخلاء – هدم عمارة المرجع القانوني:  ...