الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا في موضوع الوصية

قرار المحكمة العليا في موضوع الوصية

الموضوع: وصية

المرجع القانوني:

المواد 184 – 185 و189 من قانون الأسرة

المبدأ:

الإجازة المعتبرة شرعا وقانونا هي التي تصدر بعد وفاة الموصي.

الأطراف:

الطاعن: ورثة (ب.ب) / المطعون ضده: ورثة (ب.ب) /بحضور النيابة العامة

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن الأصل في الوصية ألا تتجاوز الثلث وأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها

الورثة بعد الوفاة وأن الإجازة قبل وفاة الموصي فإنها غير جائزة قانونا، وإن حدثت

فإنها لا تنتج أثرها القانوني، وأن الثابت أن الوصية محررة في 1998/09/12 وأن

وفاة الموصي كانت بتاريخ 2002/03/14 وأن الطاعنة الأولى لم تحضر مجلس

العقد ولم تكن طرفا في الوصية، وأن الوصية كانت لوارث وتجاوزت الثلث وتمت

إجازتها حال حياة الموصي وأن الطاعنة الثانية لم تحضر مجلس العقد ولم

تجزها، وأن قضاة المجلس ردوا على طلبات الطاعنتين على أن الإجازة حال حياة

الموصي من طرف الطاعنة (ب.ب) قرينة على إجازتها بعد الوفاة وأنه بخصوص

الطاعنة (ب.م) فإن مرور تسعة سنوات قرينة على الإجازة، وأن الطاعنة (ب.ب)

تمسكت أمام المجلس بأن إجازة الوصية من قبل الورثة تكون بعد وفاة الموصي، أما الطاعنة الثانية فلم تحضر مجلس العقد ومع ذلك فإن القرار اعتبر عدم مطالبتها

بنصيبها في التركة دليل على إجازتها وهو إسقاط في غير محله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام

الأساس القانوني:

لكـــن حيـــث إن الوصية وفقا لنص المادة 184 من قانون الأسرة هي تمليك

مضاف

إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتكون في حدود ثلث التركة وفقا لنص

المادة 185 من نفس القانون ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة

بعد وفاة الموصي وفقا لنص المادة 189 من القانون المذكور وأنه بالرجوع إلى

القرار المطعون فيه بالنقض يتبين أنه بالرغم من اعتباره الطاعنة (ب.ب) أجازت

الوصية حال حياة الموصي مما يعد قرينة على إجازتها بعد الوفاة وعلى أن مرور

تسع سنوات على الوفاة قرينة على إجازة الطاعنة الثانية للوصية، واعتباره بذلك

الوصية صحيحة منتجة لآثارها إلا أنه مع ذلك انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف

الذي قرر خلاف ذلك حينما اعتبر الوصية صحيحة مستوفاة لشروطها وبأنها مادامت

لوارث فإنها لا تسري في حق الورثة إلا بإجازتها من طرفهم عند تقسيم

التركة، ومنه فطالما أن المادة 189 من قانون الأسرة تشترط إجازة الورثة للوصية

بعد وفاة الموصي فإنه لا عبرة شرعا وقانونا لحضور الورثة لمجلس عقد الوصية

أو إجازتهم لها حال انعقادها وحال حياة الموصي، لأن الإجازة المعتبرة شرعا

وقانونا وفقا لنص المادة المذكورة هي التي تصدر بعد وفاة الموصي لأن ذلك هو

الوقت الذي يتعلق به حق الوارث في التركة ويكون من حقه بصفته وارثا إجازة

الوصية للوارث أو عدم إجازة ذلك مما يجعل الوجهين سديدين.

حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.

منطوق القرار: 

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...