القراررقم 1002784 الصادر بتاريخ 21-09-2016
المادة: 1 من القانون المدني.
المادة :206 من قانون الأسرة .
لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل الرسمي، ولا يجوز للقاضي أن يطبق ما هو
منصوص عليه في الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة و يترك النص التشريعي
– الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح
برفض دعوى الطاعنين على اعتبارهم أنهم لم يقدموا سندا رسميا مشهرا يثبت هبة المالك (ب.ر)
للمسكن المتنازع عليه, لكن قضاة الموضوع تناسوا وأن الحيازة للشيء الموهوب تفني عن الشهر,
وقد تم إثبات تلك الهبة عن طريق شهادة الشهود والفتوى الصادرة بتاريخ 11/10/2011.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا وأن تحرير عقد الهبة بمعرفة الموثق وشهره يعدان
الشرطين الأساسين لصحة الهبة شرعا, وبذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا الفقرة الثانية من
المادة الأولى من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن القاضي لا يلجأ إ
لى مبادئ الشريعة الإسلامية إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.
في حين أنه وبعد الرجوع إلى قانون الأسرة وطبقا لأحكام المادة 206 منه تنص على وجوب
تحرير عقد الهبة في الشكل الرسمي والشهر وبالتالي لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل
الرسمي, ومن ثم لا يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يطبق ما هو منصوص عليه في الشريعة
الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة ويطرح النص التشريعي, مما يتعين معه التصريح
برفض هذا الوجه.