الرئيسية / قرارات قضائية / قرار المحكمة العليا دفتر عقاري شهادة الشهود

قرار المحكمة العليا دفتر عقاري شهادة الشهود

الموضوع:
دفتر عقاري إثبات ملكية – شهادة شهود – تحريف.
المرجع القانوني:

المادة 19 من الأمر رقم: 75 – 74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

المبدأ:

لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.

الأطراف:
الطاعن: (س.ي) / المطعون ضده: (س.ح) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الثاني والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار:
حــــيث أن الوثيقة التي تم تحريف مضمونها الواضح والدقيق من طرف قضاة المجلس هي الدفتر العقاري الذي يؤكد جلياً لا مجال للشك بأن الطاعن يعد مالكاً على الشيوع في القطعة الأرضية الإجمالية البالغ مساحتها 25 هكتار 5 آر و 39 سآ ، وهي القطعــــة الأرضية محل النزاع ، وأن الدفتر يوجد به اسم الطاعن ونصيبه محدد بـ 55440/2265120 ، ورغم ذلك فإن قضاة المجلس يذكرون في الحيثية الأولى من الصفحة الأخيرة للقرار المطعون فيه بالنقض بأن اسم الطاعن لا يتضمنه الدفتر العقاري، وبذلك يكون قضاة الموضوع قد عرضوا قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عــــــن الوجه الثاني والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة بالقرار وبدون حاجة للإجابة عن الوجه الأول والثالث:
حـــيث يتبين فعلاً من القرار المنتقد أنه اعتمد في قضائه على الدفتر العقاري المتعلق بالملكية المتنازع عليها والواردة بالدفتر العقاري قسم 1 مجموعة ملكية 39 مساحتها 25 هكتار 5 آر 30 سنتيار ، فإن الأراضي الواردة به كلها لا زالت مشاعة بين أطراف الدفتر العقاري المذكور بين معــــزة الصافية بنت علي مورث الطاعن حسب شهادة نقل الملكية المحررة في 2013/10/09، وأن الطاعن من ضمن الورثة للمالك الأصلي مورث جميع أطـــــراف الخصومة وأن تلك الحقوق لا زالت مشاعة بين أطراف الأشخاص الواردة أسمائهم وألقابهم بالدفتر العقاري المذكور أعلاه ، وطالما أن الدفتر العقاري هو وسيلة من وسائل إثبات الملكية حسب المادة 19 من الأمر رقم 75/74، والثابت منه أن الحقوق المتنازع عليها لا زالت مشاعة ، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع في اعتمادهم على شهادة الشهود أن ذلك يخالف القانون ومن ثم فإن قضاة الموضوع بالفعل قد حرفوا مضمون الدفتر العقاري المذكور أعلاه لما اعتبروا أن الطاعن لم يرد اسمه بالدفتر العقاري خلافاً لمـــــا هو وارد به ، ومن ثم يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مداخلة السيد الرئيس الأول للمحكمة العلياخلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن ...