وحيث أنه و استنادا إلى القرار المشار إليه والقاضي بصحة عقد الوعد بالبيع, وهو
القرار الحائز على قوة الأمر المقضي به, فيصبح سندا تنفيذيا, يلزم الواعد بتنفيذ التزامه
عينا بتحرير عقد البيع النهائي, وفي حالة رفضه ذلك يقوم الحكم أو القرار مقام العقد
بحكم القانون, ولا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا